المادة العاشرة من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟
يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: