يكون للمحافظ نائب او اكثر يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الاعمال والصلاحيات التي يفوضها اليهم في حدود ما تقضي به الانظمة والتنظيم واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.