المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب؟
يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاته وصلاحياته واجره ومزاياه المالية والوظيفية الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: