المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام؟
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة يعين بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: