المادة العاشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعتمد وفقا لما ورد في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: