المادة العاشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: