المادة العاشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة العاشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: