المادة العاشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية؟
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: