المادة العاشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون؟
يكون للهيئة (رئيس) بالمرتبة (الممتازة)، يعين بامر ملكي بناء على اقتراح الوزير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: