المادة العاشرة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية : ا - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم. ج - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.