المادة العاشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
تتالف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية : ا - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الاعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم. ج - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: