المادة العاشرة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل احكام هذه اللائحة بالمزايا المقررة في نظم الخدمة. تعديلات المادة المادة العاشرة : تم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٣٤ ه اضافة مادة جديدة الى التنظيم تنص على الاتي : "يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقا لما قضى به الامر السامي (١٠٠٠٧/ب) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣١ ه ."