المادة العاشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يعامل النادي من حيث اعفاء وارداته من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: