المادة العاشرة نتائج مشاركة الوفد
من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
نصُّ المادة العاشرة نتائج مشاركة الوفد من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- ترفع الجهة المختصة التقرير النهائي المشار اليه في الفقرة (7) من المادة (الثامنة) الى المقام السامي، وتزود جميع الجهات ذات العلاقة -سواء المشاركة في الوفد او غير المشاركة- بنسخة منه. 2 - ترفع كل جهة من الجهات ذات العلاقة الى المقام السامي عن الموضوعات التي تخصها وترى وجوب اخذ توجيه او استكمال اجراءات نظامية في شانها، مع ارسال نسخة منها الى الجهة المختصة.