المادة العاشرة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؟
يخضع جميع منسوبي المركز لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: