تتكون الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 الاعانات التي تخصصها له الدولة. 2 الدخول التي يحققها المركز من ممارسة اوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3 الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس امناء المركز. 4 عائدات استثمارات اموال المركز .