المادة العاشرة (الموارد المالية) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة العاشرة (الموارد المالية) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة (الموارد المالية) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية؟
تتكون الموارد المالية للمركز مما ياتي : 1 الاعانات التي تخصصها له الدولة. 2 الدخول التي يحققها المركز من ممارسة اوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3 الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس امناء المركز. 4 عائدات استثمارات اموال المركز .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: