المادة العاشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل، ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: