المادة العاشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
تكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: