المادة العاشرة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.