المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية؟
1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: