يتولى المجلس العلمي اعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الراي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال اليه من المجلس او رئيسه او الامين العام. للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.