المادة العاشرة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس العلمي اعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الراي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال اليه من المجلس او رئيسه او الامين العام. للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.