المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية؟
يتولى المجلس العلمي اعمال الدراسة والمراجعة وتقديم الراي العلمي في جميع المسائل والجوانب اللغوية العامة والمتخصصة، وغيره مما تحدده لوائح المجمع، وما يحال اليه من المجلس او رئيسه او الامين العام. للمجلس العلمي تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه يكلفها بما يراه من مهمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: