المادة العاشرة
من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية. تعديلات المادة المادة العاشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزار رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو المجلس لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية".