يخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية. تعديلات المادة المادة العاشرة: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزار رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو المجلس لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية".