المادة العاشرة
من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المجلس من المصادر الاتية: ا- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الوزارة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح؛ وفقا للقواعد المنظمة لذلك. تودع اموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المجلس حساب له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المجلس. يكون للمجلس ميزانية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة.