المادة العاشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
1- تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة. 2- السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمؤسسة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. 3- تودع اموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: