تودع جميع اموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف اي مبلغ من حساب الصندوق الا بتوقيع من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك، بناء على قرار من المجلس.