المادة العاشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
تودع جميع اموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف اي مبلغ من حساب الصندوق الا بتوقيع من رئيس المجلس او من يفوضه بذلك، بناء على قرار من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: