المادة العاشرة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للصندوق من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.