المادة العاشرة من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم صندوق البيئة؟
تودع جميع ايرادات الصندوق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: