تتالف موارد الدارة مما ياتي: ‌1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ‌2- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. ‌3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.