المادة العاشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
تتالف موارد الدارة مما ياتي: ‌1- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ‌2- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف. ‌3- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 4- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: