المادة العاشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: