المادة العاشرة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الاخلال بحق المالك في تملك عقار اخر وفقا لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك او الانتفاع في مناطق معينة لاسباب امنية.