المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون من بين المراكز، المركز الوطني لعمليات الطوارئ، ومركز التميز وتطوير القدرات، ويتمتع المركزان بالاستقلال المالي، ويرتبطان بالهيئة. يهدف المركز الوطني لعمليات الطوارئ الى رصد الحالات الطارئة والاستجابة لها عند وقوعها والتعافي منها من خلال تنسيق ادوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة. يهدف مركز التميز وتطوير القدرات الى تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الطوارئ، وانقطاع سلاسل الامدادات وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، وضمان استمرارية الاعمال، بما في ذلك تاهيل الخبراء والمختصين. ويحدد المجلس للمركز الاختصاصات اللازمة.