المادة العاشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا؟
على الرغم من اي نص اخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الاثرية والتراثية والاماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصرا، ويختص المجلس باعداد خطط واجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والاماكن واستثمارها وفق ما يقرره من احكام وشروط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: