على الرغم من اي نص اخر، يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الاثرية والتراثية والاماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصرا، ويختص المجلس باعداد خطط واجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والاماكن واستثمارها وفق ما يقرره من احكام وشروط.