المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية؟
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات والهيئات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: