المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.