فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تعديلات المادة المادة العاشرة - حذف عبارة "فيما عدا المحافظ" من صدر المادة لتكون المادة بالنص الاتي: "يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام اتامينات الاجتماعية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه.