المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا المحافظ، يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تعديلات المادة المادة العاشرة - حذف عبارة "فيما عدا المحافظ" من صدر المادة لتكون المادة بالنص الاتي: "يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام اتامينات الاجتماعية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (234) وتاريخ 1443/4/18ه.