تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الاتية: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي عن اي عمل او منتج او خدمة او ترخيص او تصريح تقدمه الهيئة. لاموال المنقولة وغير المنقولة الواقعة تحت تصرفها، او التي تؤول اليها من جهات اخرى. الاموال الناتجة من استثمارات الهيئة. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. اي مورد اخر يقره المجلس وفق الانظمة.