1 - تعمل الهيئة على تحصيل جميع ايراداتها دون استثناء او تمييز جهة او ناقلة عن غيرها فيما تدفعه مقابل استخدامها الاجواء ومرافق الطيران المدني واستفادتها من الخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة. 2 - تودع اموال الهيئة وحصيلة ايراداتها في حساب مستقل باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي ، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. 3 - تحتفظ الهيئة بايراداتها، وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة، وتعمل على تنمية مواردها من خلال تنويع مصادر دخلها والاستثمار الامثل لمنشاتها ومرافقها والخدمات التي تقدمها من اجل تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية. 4 - تحتفظ الهيئة سنويا بما لا يتجاوز (20٪) من ايراداتها الفائضة عن مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية كاحتياطي، ويورد ما زاد على ذلك الى حساب الخزانة العامة للدولة 5- تعمل الهيئة على تحقيق التوازن بين اجمالي ايراداتها السنوية ومصروفاتها التشغيلية والاستثمارية، فان زاد اجمالي الايرادات السنوية على المصروفات يتم مراجعة ما تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وتحدد عوائد عبور الطيران بما يكفل زيادة القدرة التنافسية للطيران المدني في المملكة، ويساعد على اجتذاب مزيد من الحركة الجوية لاقليم المملكة .