المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
تكون المصانع العسكرية المرخصة من قبل الهيئة، خاضعة لاشراف الهيئة العليا للامن الصناعي فيما يتصل بتوفير متطلبات الامن والسلامة والحماية من الحريق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: