1- تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا - مبلغ لا يتجاوز نسبة (5%) من دخل الايرادات الضريبية للعام المالي المنصرم ما عدا الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة.