المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك؟
يخضع منسوبو الهيئة -عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: