المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة مما ياتي: 1-ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2-المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 3-ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا. 4-اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.