المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
تتالف موارد الهيئة مما ياتي: 1-ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. 2-المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 3-ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا. 4-اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: