المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.