المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: