المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.