المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر بمرسوم ملكي ، وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: