المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون اموال الهيئة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها. 3 - اية اموال اخرى يقرر مجلس الادارة قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات . 4- جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول اليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية. وتوضع اموال الهيئة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة. تعديلات المادة المادة العاشرة : الفقرة (2) من المادة (العاشرة) اضافة عبارة "وفقا لما تحدده اللائحة" الى نهاية هذه الفقرة.