المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؟
1- يجتمع المجلس مرة كل اربعة اشهر بناء على دعوة يوجهها الرئيس ، ويدعى للانعقاد كلما طلب ذلك نصف اعضاء المجلس على الاقل ، ويجب ان تتضمن الدعوة بيانا بجدول الاعمال ، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . 2 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة - بقرار من المجلس- انعقاد المجلس في اي مكان اخر في المملكة . 3 - يجوز للمجلس بعد موافقة الرئيس السماح لمن يراه بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وايضاح دون ان يكون له حق التصويت . 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص اخر للتصويت عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس . 5 - لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: