المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو اكثر من مرتين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: