المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو اكثر من مرتين.
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.