المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة من الاتي: ما يخصص لها سنويا من اعانات حكومية. ما يقدم اليها من دعم من هيئة السوق المالية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، لاي برامج تطويرية. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقرر المجلس قبولها. عوائد استثمار اموالها. المقابل المالي لما تقدمه من خدمات واعمال. الاشتراكات السنوية التي يحددها المجلس.