اولا - تتالف الموارد المالية للهيئة من المصادر الاتية: 1 - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء . 2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اغراضها مثل: ا - الايراد الذي تحصله الهيئة من المطور او المشغل والمتمثل في نسبة 20% سنويا من اجمالي الايراد الذي يحصل عليه المطور او المشغل لقاء تطويره او تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على ارض حكومية، ولمجلس الوزراء اعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناء على اقتراح الوزير. ب - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة. ج - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة. 3 - حصيلة ما يتقرر بيعه من اراض في المدن الصناعية المحددة. 4 - عوائد استثمار اموال الهيئة. 5 - اي اموال اخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والاعانات. 6 - الاعانات التي تقدم للهيئة من الدولة. ثانيا - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.