المادة العاشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي العضوية في المجلس بالنسبة الى الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) بقرار من المجلس، في اي من الحالتين الاتيتين : 1 - تقديم الاستقالة من عضوية مجلس الادارة. 2 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، او ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة، دون عذر يقبله المجلس.