المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: