المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: